السيد علي الحسيني الميلاني

89

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

تنبيهات التنبيه الأوّل في ندرة الإجماع قد تحصّل ممّا ذكرنا ندرة الإجماع المعتبَر في الفقه جدّاً ، ولكنه - مع ذلك - قد يتّفق أن نجد الأصحاب - على اختلاف مسالكهم في الأُصول وفي كاشفيّة الإجماع - مجمعين على فتوى ، مع عدم وجود نصّ معتبر في المسألة ، وعدم احتمال استناد فتواهم إلى أصلٍ أو قاعدة ، فمثل هذا الإجماع لا يمكن التجاوز عنه ، كما ذكرنا في مسألة حجب ابن العمّ من الأبوين العمّ ؛ إذْ لا يوجد نصٌّ معتبر في هذه المسألة . وما أشار إليه الصّدوق « 1 » لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من الأخبار ، كما أنّ رواية الحسن بن عمّار أو عمارة ، « 2 » غيرمعتبر . مع أنّ مقتضى الآية المباركة تقديم العمّ . ومن الموارد : مسألة عدم جواز التعليق في العقود ، فإنه لا نصّ فيها أصلًا ،

--> ( 1 ) قال الصّدوق في من لا يحضره الفقيه 4 : 292 ، ما هذا لفظه ، « فإن ترك عمّاً لأب ، وابنَ عمٍّ لأب‌ٍوأُمٍّ ، فالمال لابن العمّ للأب والأُمّ : لأنّه قد جمع الكلالتين ، كلالته الأب وكلالة الأُمّ ، وهذا غيرمحمولٍ على أصلٍ بل مسلّم ، للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ) » . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 192 ، باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الرقم 4 .